الدفع بالتقادم من الدفوع التي لا تُثار تلقائياً، وإنما يتوقف نظرها على تمسّك الخصوم بها.
التقادم يثار من قبل الأطراف وليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها