• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تثير التقادم من تلقاء نفسها وإنما يتمسك به الخصوم

الدفع بالتقادم من الدفوع التي لا تُثار تلقائياً، وإنما يتوقف نظرها على تمسّك الخصوم بها.

نص الاجتهاد

التقادم يثار من قبل الأطراف وليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها