محكمة النقض تفصل في ما يجوز حسمه ولو أثير لأول مرة أمامها
يجوز لمحكمة النقض أن تفصل في المسألة التي يمكن البتّ فيها قانوناً ولو لم تُثر أمام محكمة الموضوع وأُثيرت لأول مرة في الطعن، متى كانت عناصرها كافية للفصل فيها.
نص الاجتهاد
تحكم محكمة النقض فيما يمكن البت به ولو كان الطعن لأول مرة