• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط الدين أمر جوازي للمحكمة وليس إلزاماً عليها ولو ثبت عسر المدين

الأصل أن الحكم بتقسيط الدين جوازي للمحكمة لا وجوبي عليها، ولا ينهض ثبوت عسر المدين وحده سبباً لإلزامها بالتقسيط.

نص الاجتهاد

مسألة تقسيط الدين مسألة جوازية وليست وجوبية على المحكمة الناظرة بالدعوى حتى وإن ثبت عسر المدين