الأصل أن الحكم بتقسيط الدين جوازي للمحكمة لا وجوبي عليها، ولا ينهض ثبوت عسر المدين وحده سبباً لإلزامها بالتقسيط.
مسألة تقسيط الدين مسألة جوازية وليست وجوبية على المحكمة الناظرة بالدعوى حتى وإن ثبت عسر المدين