استمرار الصغير في تحصيل العلم بعد المرحلة الإلزامية من التعليم من مقتضيات مصلحته الأساسية، والإخلال بهذا الواجب يُعدّ موجباً لسقوط الولاية أو الحضانة متى كان عدم التأمين ثابتاً ومؤثراً.
يعد تأمين استمرار الصغير في تحصيل العلم حتى تجاوز المرحلة الإلزامية من التعليم أمرا جوهريا في مسألة الولاية بحيث يؤدي عدم تأمين هذا الحق للصغير إلى إسقاط ولاية الولي أو حضانة الحاضنة