• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تأمين استمرار الصغير في التعليم بعد المرحلة الإلزامية شرط لاستبقاء الولاية أو الحضانة

استمرار الصغير في تحصيل العلم بعد المرحلة الإلزامية من التعليم من مقتضيات مصلحته الأساسية، والإخلال بهذا الواجب يُعدّ موجباً لسقوط الولاية أو الحضانة متى كان عدم التأمين ثابتاً ومؤثراً.

نص الاجتهاد

يعد تأمين استمرار الصغير في تحصيل العلم حتى تجاوز المرحلة الإلزامية من التعليم أمرا جوهريا في مسألة الولاية بحيث يؤدي عدم تأمين هذا الحق للصغير إلى إسقاط ولاية الولي أو حضانة الحاضنة