الدعوى أو الطلب القائم على التفريق للشقاق بين الزوجين يرتبط بشخص طالب التفريق ارتباطاً مباشراً، ولذلك لا يورث ولا ينتقل إلى غيره.
طلب التفريق للشقاق بين الزوجين لا يورث لأنه حق شخصي يتعلق بطالب التفريق ولا يجوز أن ينتقل إلى غيره