• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التفريق للشقاق بين الزوجين حق شخصي لا يورث ولا ينتقل إلى غير صاحبه

الدعوى أو الطلب القائم على التفريق للشقاق بين الزوجين يرتبط بشخص طالب التفريق ارتباطاً مباشراً، ولذلك لا يورث ولا ينتقل إلى غيره.

نص الاجتهاد

طلب التفريق للشقاق بين الزوجين لا يورث لأنه حق شخصي يتعلق بطالب التفريق ولا يجوز أن ينتقل إلى غيره