تنفذ حوالة الحق في مواجهة المدين المحال عليه من تاريخ تبليغه صحيفة دعوى المحال له، وليس قبل ذلك.
حوالة الحق ونفاذها تناول الحكم نفاذ حوالة الحق قبل المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبلغه صحيفة دعوى المحال له. حوالة الحق تكون نافذة قبل المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبلغه صحيفة دعوى المحال له.