• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون حوالة الحق نافذة في مواجهة المدين المحال عليه من تاريخ تبلغه صحيفة دعوى المحال له

تنفذ حوالة الحق في مواجهة المدين المحال عليه من تاريخ تبليغه صحيفة دعوى المحال له، وليس قبل ذلك.

نص الاجتهاد

حوالة الحق ونفاذها تناول الحكم نفاذ حوالة الحق قبل المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبلغه صحيفة دعوى المحال له. حوالة الحق تكون نافذة قبل المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبلغه صحيفة دعوى المحال له.