• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل شهادة الوكيل لمصلحة الأصيل لاتصالها بمصلحةٍ تُخلّ بحياد الشهادة

شهادة الوكيل لصالح الأصيل غير جائزة، لقيام مصلحةٍ قانونيةٍ تَمسّ حياد الشاهد وتؤثر في قبول شهادته.

نص الاجتهاد

لا تجوز شهادة الوكيل للأصيل