عبء الإثبات يتحمله المدعي، ويقع كذلك على المدعى عليه متى تمسك بدفعٍ يغاير الأصل؛ لأن من يدعي خلاف الأصل يعدّ مدعياً في هذا الجانب وعليه إقامة الدليل.
إن من يحمل عبء الإثبات هو المدعي في الدعوى وللمدعى عليه في الدفع فكلاهما مدعي في دعواه ومن يدعي خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله فعليه أن يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون