• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يدعي خلاف الأصل أو يتمسك بدفع فعليه إثباته لأن عبء الإثبات يقع على من يدعي

عبء الإثبات يتحمله المدعي، ويقع كذلك على المدعى عليه متى تمسك بدفعٍ يغاير الأصل؛ لأن من يدعي خلاف الأصل يعدّ مدعياً في هذا الجانب وعليه إقامة الدليل.

نص الاجتهاد

إن من يحمل عبء الإثبات هو المدعي في الدعوى وللمدعى عليه في الدفع فكلاهما مدعي في دعواه ومن يدعي خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله فعليه أن يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون