إعادة سماع الشهود أمام محكمة الاستئناف ليست وجوباً قانونياً، بل هي من مسائل تقدير المحكمة؛ فلها أن تسمعهم من جديد إذا رأت موجباً لذلك، ولها أن تكتفي بما تم أمام محكمة البداية إذا تبينت عدم الجدوى.
ليس في نصوص القانون ما يلزم محكمة الاستئناف أن تستمع إلسی الشهود الذين حضروا أمام محكمة البداية المدنية من جديد لأن تقدير هذا الأمر يعود إليها فإن وجدت ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء أقدمت عليه و إن ثبت لها عدم جدواه أعرضت عنه