• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون سبق نظر القاضي للدعوى متحققاً إذا كان قد أصدر فيها حكماً فاصلاً أو اتخذ إجراءً أو قراراً يكشف عن رأيه فيها

يعد القاضي ممن سبق له نظر الدعوى متى كان قد فصل فيها أو في جزءٍ منها بحكمٍ أو قرارٍ قاطع، أو باشر إجراءً أو قراراً يدل بوضوح على تكوّن رأيه في موضوعها، مما يوجب ترتيب آثار سبق النظر.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون وقد سبق أن أصدر حكما فاصلا أو حكمة قاطعة في جزء منها واتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه ووجهة نظره