يعد القاضي ممن سبق له نظر الدعوى متى كان قد فصل فيها أو في جزءٍ منها بحكمٍ أو قرارٍ قاطع، أو باشر إجراءً أو قراراً يدل بوضوح على تكوّن رأيه في موضوعها، مما يوجب ترتيب آثار سبق النظر.
استقر الاجتهاد على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون وقد سبق أن أصدر حكما فاصلا أو حكمة قاطعة في جزء منها واتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه ووجهة نظره