• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك قاضي الأمور المستعجلة في هيئة الاستئناف لا يعيب تشكيلها متى اقتصر عمله على المعاينة والإشراف على الخبرة

لا يترتب خلل في تشكيل محكمة الاستئناف لمجرد مشاركة قاضٍ سبق له نظر الأمور المستعجلة بوصف الحالة الراهنة، متى كانت ولايته السابقة لا تمتد إلى الحكم في الموضوع ولا إلى أصل الحق.

نص الاجتهاد

إن اشتراك القاضي الذي كان قاضيا للأمور المستعجلة وبوصف الحالة الراهنة في هيئة محكمة الاستئناف التي حكمت بالموضوع لا يشكل خللا في تشكيل المحكمة الاستئنافية لأن قاضي الأمور المستعجلة لا يحكم في الموضوع ولا يتصدى لأصل الحق وإنما دوره ينحصر بإجراء المعاينة والإشراف على الخبرة الفنية