لا يترتب خلل في تشكيل محكمة الاستئناف لمجرد مشاركة قاضٍ سبق له نظر الأمور المستعجلة بوصف الحالة الراهنة، متى كانت ولايته السابقة لا تمتد إلى الحكم في الموضوع ولا إلى أصل الحق.
إن اشتراك القاضي الذي كان قاضيا للأمور المستعجلة وبوصف الحالة الراهنة في هيئة محكمة الاستئناف التي حكمت بالموضوع لا يشكل خللا في تشكيل المحكمة الاستئنافية لأن قاضي الأمور المستعجلة لا يحكم في الموضوع ولا يتصدى لأصل الحق وإنما دوره ينحصر بإجراء المعاينة والإشراف على الخبرة الفنية