إذا كانت المخالفة الجمركية متعلقة بسيارة دخلت القطر بصورة مؤقتة، وجب على المحكمة التثبت من تاريخ الدخول والخروج على وجه دقيق، ومطابقة ذلك مع ضبط الجمارك، لأن أي التباس في التاريخين يمسّ أساس المسؤولية ويؤدي إلى بطلان الاستدلال القضائي.
يتعين على المحكمة أن تتحقق بشكل دقيق عن تاريخ دخول السيارة إلى القطر وعن تاريخ خروجها المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدها عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد سيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة تهريبأ وقضت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي و عدم المساءلة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفأ وحيث تبين من الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة أن السيارة موضوع الدعوى مدخلة إلى القطر بتاريخ 9/ 7 / 1985 في حين أن المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى على أساس أن السيارة مدخلة بتاريخ 7/ 9 / 1984 وأنها خرجت بنفس اليوم وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق بشكل دقيق عن تاريخ دخول السيارة إلى القطر وعن تاريخ دخول السيارة إلى القطر وعن تاريخ خروجها منه وعلى ضوء ما تبين لديها تزيل الالتباس ما بين التاريخين المشار إليهما أنا وأنها فصلت في الموضوع دون الأخذ بما جاء في ضبط الجمارك ومناقشته فذلك يورث حكمها المطعون فيه خللا في التحقيق يملي نقضه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – تقض الحكم المطعون فيه