مجرد نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق ضمن النطاق من دون مستند يُعد قرينة على التهريب، لكنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، وتقدير الأخذ بها أو الالتفات عنها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنتاجها قائماً على أصل ثابت في الأوراق.
نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق ضمن النطاق بدون مستند پؤلف قرينة على التهريب وهي قرينة على التهريب وهي قرينة قابلة لإثبات العكس وإن عدم أخذ المحكمة بهذه القرينة من حق المحكمة مادامت قد استشفت ذلك مما له أصل بين أوراق الملف المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده في محاولة تصدير كمية من الخراف الى خارج القطر تهربيا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الى تأييد الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وفق المادة /256/جمارك وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن المطعون ضده في المخالفة المسندة اليه بداعي أنه اشتري الخراف لنقلها الى مصياف وبيعها هناك وليس بقصد تصديرها الى خارج القطر وحيث أن محكمة الموضوع استنتجت من خلال موقع مصادرة الأغنام وبعده عن الحدود ومن أقوال المطعون ضده والشهود المستمعين لديها انتفاء نية التهريب لدى المطعون ضده واكتفت بالملاحقة عن مخالفة تجول البضاعة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي بدون مستند وحيث أن نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق ضمن النطاق بدون مستند بؤلف قرينة على التهريب عملا بالمادة /183/جمارك وهي قرينة قابلة لإثبات العكس وحيث أن المحكمة التي لم تشأ الأخذ بهذه القرينة واقتنعت بالأدلة المسافة في الملف انما تكون مارست حقها في تقدير الأدلة ولا رقابة المحكمة النقض عليها بشان ذلك مادام أن تقديرها مستشف مما له أصل بين أوراق الملف وتأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه في محطة القانوني ولا ينال منه في الطعن المجادلته في أمور موضوعية ردت عليها المحكمة مما يوجب رفض الطعن لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .