• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادخال ألية بوزن زيادة عما جاء بالمانيفست يعتبر تهريبا لأنه يفوت على الخزينة رسوم تلك الزيادة

كل إدخال لبضاعة أو آلية ببياناتٍ وزنيةٍ تفوق ما هو مثبت في المانيفست، متى أدّى إلى تفويت الرسوم الجمركية المستحقة عن الزيادة، يُكيَّف كتهريب جمركي أو مخالفة جمركية بحسب الوصف القانوني الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

ادخال ألية بوزن زيادة عما جاء بالمانيفست يعتبر تهريبا لأنه يفوت على الخزينة رسوم تلك الزيادة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة الى الجهة الطاعنة وهي الباخرة الناقلة والتي تمثلها شركة التوكيلات الملاحية وهي مخالفة زيادة مانيفست نظرا لكون وزن الماكينتين المدخلتين أكثر من وزن الوارد في المانيفست وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف انتهت الي الحكم بالزام الباخرة الناقلة بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ / 360000 /ل.س مع الرسوم والمصاريف ورد الدعوى عن الشركة الناقلة فطعنت الباخرة والممثلة بشركة التوكيلات الملاحية بذلك الحكم للأسباب التي وردت في لائحة الطعن حيث ان الزيادة غير المبررة كما هو مبين في محضر ضبط الادخال تشكل مخالفة جمركية التي تحكمها المادة /253/ 2 جمارك وليس المادة /255/كما جاء في استدعاء الطعن وحيث أن ادخال آلية بوزن زيادة عما جاء بالمانيفست يعتبر نهريبا لأنه يفوت على الخزينة رسوم تلك الزيادة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نهجت هذا النهج الصحيح واعتبرت المخالفة المسندة للجهة الطاعنة وفق ما ذكر أعلاه مما يجعل قرارها قائما على أساس قانوني سليم بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .