الضبط الذي لا يستند إلى المشاهدات الحسية لمنظميه، وإنما يقوم على إحالةٍ من الجمارك حول دخول السيارة، يبقى تقديرُ الأخذ به أو طرحِه من سلطة المحكمة التقديرية متى تعلّق الأمر بتقييم الدليل وقناعته.
في حال كون الضبط المنظم ليس مبنيا على المشاهدات الحسية لمنظميه وإنما نظم بناء على احالة الجمارك حول دخول السيارة فان عدم أخذ المحكمة به هو من اطلاقاتها المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه في الاستيراد تهريها لسيارة ناجية من الحجز وقد انتهي الحكم الصادر من محكمة استئناف دمشق الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث انه يتبين من العودة الى الضبط المنظم انه ليس مبنيا على المشاهدات الحسية لمنظميه وانما نظم الضبط بناء على احالة مديرية الجمارك حول دخول السيارة وحيث انه اذا كان الأمر كذلك فان عدم أخذ المحكمة بالضبط هو من اطلاقاتها باعتبار أنه يتعلق ببضاعة ناجية من الحجز وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن