• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخلص الجمركي لا يسال عن البيانات المخالفة بالنوع وهي البيانات الكاذبة إلا إذا ثبت انه عالم بالأمر وعن اثبات ذلك يقع على الادارة الطاعنة

لا تقوم مسؤولية المخلص الجمركي عن المخالفة الجمركية المتمثلة بالبيانات المخالفة بالنوع أو البيانات الكاذبة إلا بثبوت علمه بالأمر، ويقع عبء إثبات هذا العلم على الإدارة المختصة.

نص الاجتهاد

المخلص الجمركي لا يسال عن البيانات المخالفة بالنوع وهي البيانات الكاذبة إلا إذا ثبت انه عالم بالأمر وعن اثبات ذلك يقع على الادارة الطاعنة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة الى المطعون ضده في تنظيم بيان مخالف بالنوع أدى للاستيراد تهربيا وقد انتهت محكمة الاستئناف بطرطوس الي فسخ الحكم المستأنف وعدم مساءلة المطعون ضده وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن الملخص الجمركي لا يسال عن البيانات المخالفة بالنوع و عن البيانات الكاذبة الا اذا ثبت انه عالم بالأمر وهذا غير متوفر في الملف وان ع اثبات ذلك يقع على عائق الادارة الطاعنة والاستنتاج بعلم المطعون ضده بالإطارات الاحتياطية لا يكفي للمساملة و عليه فإن الحكم الذي انتهى إلى عدم المساءلة يكون في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعنلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن