• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للموظفين الذين لا يتمتعون بالعطلة المدرسية الاستفادة من الإجازات المتراكمة غير المستعملة خلال السنوات الخمس الأخيرة

يحق للموظف الذي لا يتمتع بالعطلات المدرسية أن يستفيد من الإجازات المتراكمة وغير المستعملة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولا يجوز حرمانه منها لمجرد تراكمها خلال هذه المدة.

نص الاجتهاد

إن الشارع خول الموظفين الذين لايتمتعون بالعطلات المدرسيه الحق بالاستفاده من الاجازات المتراكمه التي لم تستعمل خلال السنوات الخمس الأخيره