يحق للموظف الذي لا يتمتع بالعطلات المدرسية أن يستفيد من الإجازات المتراكمة وغير المستعملة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولا يجوز حرمانه منها لمجرد تراكمها خلال هذه المدة.
إن الشارع خول الموظفين الذين لايتمتعون بالعطلات المدرسيه الحق بالاستفاده من الاجازات المتراكمه التي لم تستعمل خلال السنوات الخمس الأخيره