لا يُهدر محضر الضبط الجمركي بمجرد أقوال لاحقة منسوبة للطاعن أمام محكمة الموضوع متى تضمن المحضر سؤالاً سابقاً عن وجود بضائع للتصريح عنها، ومتى أقرّ الطاعن بصحة الإفادة المدوّنة وتوقيعه عليها؛ كما أن عدم استكمال الإجراءات النظامية للتصريح أو التصدير يحقق المخالفة الجمركية.
مجرد أقوال الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه صرح عما لديه من بضاعة قبل تحري حقائبه لا يكفي الهدر فوة الضبط مادام الضبط المنظم بالمخالفة تضمن أن الدورية التي نظمت الضبط في قاعة المسافرين سالت الطاعن قبل تحري حقائبه عما إذا كان لديه بضائع يريد التصريح عنها ومادام الطاعن أقر أمام محكمة الموضوع أن الإفادة المدونة بالضبط الجمركي عنه وبتوقيعه المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة الى المطعون ضده وهي محاولة تصدير كمية من الساعات الرجالية والنسائية تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم انتهاؤه الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن الضبط المنظم بالمخالفة تضمن أن الدورية التي نظمت الضبط في قاعة المسافرين سألت الطاعن قبل تحري حقائبه عما إذا كان الديه بضائع يريد التصريح فأجابها بالنفي وعند تحري حقائبه عثرت بداخلها على 558 ساعة يد رجالية ونسائية و أقر أمام الدورية بأنه اشتراها من أسواق دمشق بقصد بيعها في ليبيا وليس لديه بها أي مستند نظامي وحيث أن الطاعن أقر أمام محكمة الموضوع بصدور الافادة المدونة بالضبط الجمركي عنه وبتوقيعه عليها الا أنه ادعي بأنه لدي سؤاله عما معه أجاب أنه لديه ساعات بالحقائب وحيث أن ما جاء على لسان الطاعن بالضبط الجمركي يؤخذ به حتى ثبوت عكسه وكان مجرد أقوال الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه صرح عما لديه من بضاعة فيل تحري حقائبه لا يكفي لهدر قوة الضبط وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم استجابت لطلب الطاعن وقررت اجراء خبرة على البضاعة لتقدير قيمتها الا أن الطاعن لم ينفذ هذا القرار ويقدم بتأمين النفقات اللازمة لذلك رغم امهاله مدة طويلة على ذلك وحيث أن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية المدعية لإجراء على البضاعة في التصدير يحقق المخالفة الجمركية وحيث أن الحكم المطعون فيه القاضي بالمسالة يكون متفقا مع الواقع والقانون والطعن لا ينال منه ويستوجب الرفضلذلك تقرر بالإجماع : 1 رفض الطعن