تثبت حجية البيانات الجمركية الصادرة عن الأمانة المختصة في حدود ما يتصل بحركة المركبة عبرها وتمثيلها للإدارة، فإذا دلّت هذه البيانات على حصول الخروج ضمن المهلة القانونية انتفت مسؤولية المخالفة الجمركية، وكان تقدير وزنها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى أصل ثابت في الأوراق.
للبيانين الصادرين عن أمانة جمارك الدبوسية قوة ثبوتية باعتبار أن حركة السيارة تمت عن طريق هذه الأمانة وهي تمثل الادارة في هذا الأمر المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة بالانحة الطعن وحيث أن البيان الصادرين عن أمانة جمارك الدبوسية قوة ثبوتية في هذه القضية باعتبار أن حركة السيارة تمت عن طريق هذه الأمانة وهي تمثل الادارة في هذا الأمر وحيث انه يتبين من الدليل المشار إليه أن السيارة قد خرجت ضمن المدة القانونية الممنوحة لها مما ينفي المخالفة وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استند الى ما له أصله في أوراق الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن