• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استحقاق الأموال المحجوزة لا تتوقف على الاعتراض على الحجز وتثبت بجميع طرق الإثبات متى خرج المال من ذمة المدين قبل الحجز

دعوى استحقاق الأموال المحجوزة تُقبل وتُثبت بكافة وسائل الإثبات متى ثبت أن المال المحجوز خرج من ذمة المدين قبل إيقاع الحجز، ولا يلزم لرفعها تقديم اعتراض على الحجز، ما لم يثبت التواطؤ.

نص الاجتهاد

إن دعوى الاستحقاق ليست بحاجة لتقديم اعتراض على الحجز وفق المادة 321 أصول محاكمات، من طالب استحقاق الأموال المحجوزة و يبقى من حقه المطالبة باستحقاق الأموال المحجوزة والتي يدعي ملكيته بها طوال الفترة قبل سقوطها بالتقادم الطويل إن دعوى الاستحقاق تثبت بجميع طرق الإثبات ومن بينها شهادة الشهود مادامت الأموال المحجوزة خرجت من ذمة المدين قبل إيقاع الحجز عليها فلا وجه لاعتبارها أموالا له ومن الجائز حجزها استيفاء لما للجهة الطاعنة من ديون في ذمته ، طالما لم يثبت وجود التواطؤ