• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب ترجيح الشهادة وبيان أسباب إغفال باقي أدلة الدعوى

إغفال المحكمة بيان الأسس التي حملتها على ترجيح شهادةٍ معيّنة والالتفات عن باقي أدلة الدعوى يُعدّ قصوراً في التعليل يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم بيان الأسباب التي دعت المحكمة للأخذ بالشهادة والالتفات عن باقي أدلة الدعوى يوجب النقض