إغفال المحكمة بيان الأسس التي حملتها على ترجيح شهادةٍ معيّنة والالتفات عن باقي أدلة الدعوى يُعدّ قصوراً في التعليل يوجب نقض الحكم.
عدم بيان الأسباب التي دعت المحكمة للأخذ بالشهادة والالتفات عن باقي أدلة الدعوى يوجب النقض