• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التبليغ في آخر موطن ثابت بأوراق الدعوى ما لم يثبت للمبلّغ موطن آخر معلوم

التبليغ إلى آخر موطن ثابت في ملف الدعوى يُعدّ صحيحاً ونافذاً قانوناً ما لم يثبت أن للمبلَّغ موطناً آخر معلوماً يصلح للتبليغ.

نص الاجتهاد

قرر أن التبليغ في آخر موطن ثابت في أوراق الدعوى يبقى منتجاً لآثاره القانونية ما لم يثبت وجود موطن آخر معلوم للمبلغ.