التبليغ إلى آخر موطن ثابت في ملف الدعوى يُعدّ صحيحاً ونافذاً قانوناً ما لم يثبت أن للمبلَّغ موطناً آخر معلوماً يصلح للتبليغ.
قرر أن التبليغ في آخر موطن ثابت في أوراق الدعوى يبقى منتجاً لآثاره القانونية ما لم يثبت وجود موطن آخر معلوم للمبلغ.