• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محكمة التمييز غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة بعد إلغاء إعادة المحاكمة وتصحيح قراراتها

إذا أُلغي النصّ المنشئ لطريق إعادة المحاكمة، وانتفى النصّ المجيز لمراجعة قرارات محكمة التمييز أو تصحيحها، تعيّن اعتبار تلك القرارات نهائية غير قابلة لأي طريق مراجعة استثنائي.

نص الاجتهاد

أن أعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم التشريعي 72 قد ألغيت بالقانون 83 المؤرخ في 31/1/951 ان القرارات التي تصدرها محكمة التمييز غير قابلة لأية طريق من طرق المراجعة كما ان قاعدة تصحيح هذه القرارات قد الغيت أيضا