إذا أُلغي النصّ المنشئ لطريق إعادة المحاكمة، وانتفى النصّ المجيز لمراجعة قرارات محكمة التمييز أو تصحيحها، تعيّن اعتبار تلك القرارات نهائية غير قابلة لأي طريق مراجعة استثنائي.
أن أعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم التشريعي 72 قد ألغيت بالقانون 83 المؤرخ في 31/1/951 ان القرارات التي تصدرها محكمة التمييز غير قابلة لأية طريق من طرق المراجعة كما ان قاعدة تصحيح هذه القرارات قد الغيت أيضا