المدين المحكوم بشهر إفلاسه لا يكون أهلاً للتقاضي في الشؤون التي تخضع للضمان العام المقرر قانوناً لحماية حقوق الدائنين.
إن المدين يعد صدور الحكم بشهر إفلاسه غير أهل للتقاضي بشأن الأحوال الخاضعة للضمان العام المقرر في القانون لحماية مصلحة الدائنين