• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحرم المدين المفلس من التقاضي في المسائل الخاضعة للضمان العام حمايةً لحقوق الدائنين

المدين المحكوم بشهر إفلاسه لا يكون أهلاً للتقاضي في الشؤون التي تخضع للضمان العام المقرر قانوناً لحماية حقوق الدائنين.

نص الاجتهاد

إن المدين يعد صدور الحكم بشهر إفلاسه غير أهل للتقاضي بشأن الأحوال الخاضعة للضمان العام المقرر في القانون لحماية مصلحة الدائنين