• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تتحقق من مكان وقوع المصادرة بكافة وسائل الإثبات محكم محكمة الأمن الاقتصادي بالبراءة لعدم ثبوت المكان الذي تم فيه مصادرة

ثبوت مكان المصادرة مسألة جوهرية يجب على المحكمة التثبت منها بكافة وسائل الإثبات، لأن الجهل بمكانها قد يؤثر في الاختصاص وفي نتيجة المسؤولية؛ فإذا لم يثبت الموقع، تعيّن عدم ترتيب الأثر القانوني للمساءلة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق من مكان وقوع المصادرة بكافة وسائل الإثبات محكم محكمة الأمن الاقتصادي بالبراءة لعدم ثبوت المكان الذي تم فيه مصادرة البضاعة المهربة بعد ملزما للمحكمة الجمركية لأن الفصل في الأمر المشار إليه قد تم عن ضرورة مخالفة استلزمها البت في مكان المصادرة المناقشة: بما أن المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده بهي استيراد بضاعة ممنوعة بواسطة مركب وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى الحكم بعدم المساءلة بموجب قرارها رقم 182 / 4357 /تاريخ 2/ 5 / 1991 وقد تم نقض الحكم المذكور تأسيسا على أن الأحكام الجنائية ليس لها علاقة بالمسؤولية الجمركية الا بعد ملاحظة امس كل من المخالفتين وأثر كل منها على الأخرى كما أنها لم تناقش اقرار المطعون ضدهما وعم الأخذ به و عادت محكمة الاستئناف وقررت الحكم بعدم المساءلة بحكمها رقم أساس 906/ 209 تاريخ 22/ 6 / 1992 تأسيسا على أن المطعون ضدهما قد ضلا طريقهما في البحر ودخلا لمسافة بسيطة في المياه الإقليمية بدون قصد وقضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي المشار إليه وانابة محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بإجراء الكشف والخيرة على المكان الذي تم فيه مصادرة البضاعة و التأكد عما اذا كان يقع ضمن المياه الإقليمية أم خارجها بمعرفة خبير فني وبدلالة قائد الزورق الذي صادر البضاعة تأسيسا على أنه كان على المحكمة أن تتحقق من وقوع المصادرة بكافة وسائل الأثبات وذلك لعدم ثبوت الموقع الذي تم فيه مصادرة البضاعة وحيث أن محكمة الاستئناف المنابة قررت تنفيذ الانابة واجراء خبرة على المكان الذي تم فيه مصادرة البضاعة وكلفت الجمارك بتأمين السلفة اللازمة ولكنها لم تنفذ قرار المحكمة رغم أمهلها أكثر من مرة وحيث أن حكم محكمة الأمن الاقتصادي القاضي بعدم ثبوت المكان الذي تم فيه مصادرة البضاعة المهربة بعد ملزمة للمحكمة الجمركية ومن شأنه أن يخلي مسؤولية المطعون ضدهما من المساملة لأن الفصل في الأمر المشار إليه قد تم عن ضرورة استلزمها البت في مكان المصادرة وهل كان في المياه الاقليمية أم في خارجها حيث أن ثبوت الحالة الأخيرة يستدعي رد الدعوى لعدم الاختصاص في المجال المدني وتأسيسا على ما تقدم ولعدم ثبوت الموقع الذي تم فيه مصادرة البضاعة يكون الحكم الجمركي المستأنف في غير محله القانوني و أسباب استئناف المدعى عليهما ترد عليه وتملي فسخه بينما أسباب استئناف الجمارك تستاهل الرفضلذلك تقرر بالإجماع : 1 قبول الاستئناف الأصلي شكلا وموضوعا وفخ الحكم الجمركي ورد الدعوى الجمركية لعدم الاختصاص