العبرة في صفة الحدث هي لوقت ارتكاب المخالفة أو تنظيم الضبط، فتظل هذه الصفة قائمة في الخصومة رغم بلوغ الفاعل الرشد بعد ذلك. ولا يجوز تشديد الغرامة إلى حدها الأعلى إلا إذا قام في الدعوى ظرفٌ مشدد ثابت.
المدعى عليه إذا كان حدثا عند ارتكاب المخالفة تبقى له هذه الصفة بالنسبة للدعوى وإن أصبح راشد المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها الاستيراد تهريبا لكمية من الأخشاب المعاكس وقد انتهت المحكمة المطعون بقرارها الى صديق الحكم البدائي القاضي بالمساءلة ولعدم قناعة ادارة الجمارك بهذا القرار تقدمت طاعنة به للأسباب المذكورة آنفا ومن حيث أن مرتكب المخالفة الحدث كان حين تنظيم الضبط بحقه من فية الأحداث وتبقي له هذه الصفة بالنسبة للدعوى وأن أصبح راشدأ ومن حيث ان الحكم بالحد الأعلى للغرامة يكون عندما يتوفر في الدعوى ظرفا مشددة هذا غير قائم بالدعوى وبما أن القرار جاء موافقا للأصول والقانون وان أسباب الطعن لا تنال منه وهو جدير بالتصديق لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الطعن موضوعا .