إذا كانت المخالفة تتصل بنقص مانیفست البضائع، فإن تحقق النقص في الوزن أو العدد يكفي لقيام المخالفة متى كان أحدهما هو الوحدة القياسية أو لم يثبت العكس. وعلى من يتمسك بأن القياس يكون بالطرود وحدها، أو بأن البضاعة وصلت في حاويات مرصصة ومقفلة وفق الأصول، أن يثبت ذلك.
على الجهة المدعى عليها إثبات أن المعمول عليه هو الطرود وحدها في الوحدة القياسية للبضاعة وليس العدد والوزن على الجهة المدعى عليها إثبات أن البضاعة وصلت ضمن حاويات مرصصة ومقفلة مخالفة وفق الأصول المتبعة في حال عدم ذكر ذلك في محضر الادخال المناقشة: في حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي نقص مانیفست وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في اللاذقية الى مساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل ولعدم قناعة الباخرة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث انه تبين من محضر ضبط الادخال أن البضاعة هي قطع تبدیل وان العدد سلم ثاما مع وجود نقص بالوزن مما يعني ان الوزن و العدد هما الوحدة القياسية للبضاعة وان تحقق النقص باحدهما يحقق المخالفة ولم تثبت الجهة الطاعنة أن المعمول عليه هو الطرود وحدها في الوحدة القياسية للبضاعة وحيث أنه وعلى ضوء ماذكر فان تحقق النقض بالوزن يحقق المخالفة وحيث أن محضر ضبط الادخال لم يذكر ان البضاعة وصلت ضمن حاويات مرصصة ومقفلة وفق الأصول المتبعة وان اتباع ذلك يقع على عاتقها كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث أن أسباب الطعن لاتثال والحالة هذه من الحكم المطعون فيه مما يتعين رفضها لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .