• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بما فيها السيارات السياحية التي يتجاوز السنة كاملة يعتبر بحكم الاستيراد تهريبا

إذا دخلت البضائع أو المركبات إلى القطر إدخالاً مؤقتاً ثم بقيت داخله أكثر من سنة كاملة دون إعادةٍ ضمن المهلة، عُدّ ذلك تهريباً بحكم الاستيراد وتُفرض عليه الغرامات الجمركية المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بما فيها السيارات السياحية التي يتجاوز السنة كاملة يعتبر بحكم الاستيراد تهريبا المناقشة: يسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة شاحنة ديزل مارسیدس ومن حيث أن السيارات هي من النوع المحصور واذا دخلت السيارة القطر بصورة مؤقتة ومكثت بالقطر أكثر من سنة فان ما يطبق على السيارة هو نص المادة /251 – 264/ب/جمارك حيث قضت المادة / 251/فقرة/پ/: التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بما فيها السيارات السياحية التي يتجاوز سنة كاملة يعتبر بحكم الاستيراد تهريبة وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة /264/من هذا القانون والمادة /264/فقرة /2/تنص بفرض غرامة ثلاثة أمثال القيمة والرسوم الرابعة أمثال القيمة والرسم معأ عن البضائع الممنوعة والمحصورة ولما كان الحكم بالحد الأعلى والأدنى للغرامة هو من اطلاقات محكمة الموضوع مما يجعل القرار المطعون فيه موافقا للقانون طالما لا يوجد في الدعوى ما يستدعي تشديد العقوبة لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن