• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالضبط الأمني لا يعد من الوقائع المادية وانما هو من قبيل البيان الوارد على لسان ذوي الشان بحيث يعمل به حتى ثبوت خلاقه ولا يغير

الإقرار في الضبط الأمني ليس من الوقائع المادية، بل هو بيانٌ منسوبٌ إلى صاحبه يعمل به إلى أن يثبت خلافه، وللمحكمة أن تأخذ بتراجعه إذا اطمأنت إلى ما يسانده من وقائع وظروف، كما أن مصادرة البضاعة المهربة لا تحول الإقرار إلى واقعة مادية ولا تمنع المحكمة من تقدير قوة هذا الإقرار.

نص الاجتهاد

الإقرار بالضبط الأمني لا يعد من الوقائع المادية وانما هو من قبيل البيان الوارد على لسان ذوي الشان بحيث يعمل به حتى ثبوت خلاقه ولا يغير من هذا المفهوم القانوني اقتران الضبط المنظم بمصادرة البضاعة المهربة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد كمية من قلب الفستق الحلبي وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم مساءلة المطعون ضدهما رضوان وطاهر ومساءلة الأخر رامز وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منهما بلائحة طعنهما المبينة أنفا وحيث أن الدليل المساق ضد ضده رضوان هو اقراره بالضبط الأمني الذي تراجع عنه أمام محكمة الموضوع وحيث أن الإقرار المشار اليه لا يعد من الوقائع المادية وانما من قبيل البيان الوارد على لسان ذوي الشأن بحيث يعمل به حتى ثبوت خلافه ولا يغير من هذا المفهوم القانوني اقتران الضبط المنظم بمصادرة البضاعة المهربة وحيث انه ولثبوت أن البضاعة المهربة الى المطعون ضده رامز وانه هو الذي قام بتهريبها مع آخرين من لبنان وثبوت أن المطعون ضده رضوان قد اقتصر دوره على نقل البضاعة من منزل رامز في مدينة حمص ومصادرة البضاعة منه ضمن المدينة فلا على محكمة الموضوع اذا قبلت برجوع المطعون ضده رضوان عن اقراره في الضبط وكذلك فلا عليها اذا هي لم تكتف بأقوال المطعون ضده رضوان من أنه كان ينقل البضاعة طاهر لإدانة الأخير الذي تساندها اية أدلة أخرى وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك مادام أن تقديرها مستشف مما الله أصل في أوراق الملف ولم تخالف قواعد الاثبات وهذا ما يحقق سلامة حكمها المطعون فيه الذي انتهى الى عدم مساءلة المطعون ضدهما رضوان وطاهر مما يوجب رفض الطعن لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الطعن .