إذا خصّ القانون جهةً قضائيةً معينةً بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها، انعقد الاختصاص لهذه الجهة وحدها وانتفى اختصاص القضاء العادي.
إن المادة /144/ من قانون العاملين الموحد أعطت الاختصاص إلی القضاء الإداري في رؤية جميع المنازعات التي تنشأ بين العامل وجهة الإدارة التي يعمل لديها