• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص جهة القضاء الإداري بجميع المنازعات الناشئة بين العامل والجهة الإدارية التي يعمل لديها

إذا خصّ القانون جهةً قضائيةً معينةً بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها، انعقد الاختصاص لهذه الجهة وحدها وانتفى اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن المادة /144/ من قانون العاملين الموحد أعطت الاختصاص إلی القضاء الإداري في رؤية جميع المنازعات التي تنشأ بين العامل وجهة الإدارة التي يعمل لديها