اختصاص القضاء العادي ينعقد في المطالبة ببدل الاستملاك بعد تقديره من اللجان الاستملاكية وبالفائدة القانونية المقررة عليه متى ثبت الامتناع عن الدفع، ويلتزم القاضي بحدود الطلبات فلا يقضي بأكثر منها ولا يقبل طلباً جديداً أمام الاستئناف.
إذا كانت وثائق الدعوي تثبت تقدیر بدل الاستملاك م ن اللجان الاستملاكية المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 فإن امتناع الإدارة المستهلكة عن دفع القيمة الاستهلاكية بعد تقديرها يجعل الاختصاص في طلب الحكم للمدعي بتلك القيمة المقدرة لامتناع الجهة المستملكة عن دفعها من اختصاص القضاء العادي ، وكذلك الأمر بالنسبة للمطالبة بالفائدة القانونية المنصوص عنها بالمادة /25/من قانون الاستملاك مما لا وجه للقول باختصاص القضاء الاداري لعدم النص على ذلك إذا كان المدعي قد طلب الفائدة القانونية بنسبة /6%/ فلا يجوز الحكم له بأكثر مما طلب ولا يجوز قبول طلب الحكم بنسبة /8%/ أمام محكمة الاستئناف، لأنه يشكل طلبة جديدة