تختص محكمة الصلح بنظر دعاوى التعويض عن إتلاف الأشجار أو اقتلاعها أو أي ضرر يلحق بها، بصرف النظر عن سبب الضرر أو مقدار المطالبة المالية.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن اختصاص رؤية دعاوى التعويض عما يلحق بالأشجار من ضرر إنما ينعقد لمحكمة الصلح بموجب المادة 63 أصول محاكمات سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود أو عن أي مصدر نجم عنه هذا الضرر وقد كرس حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض هذا المبدأ إذ قضى أن النظر بقضايا المطالبة بالتعويض عن اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية هو من اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به