إذا كانت الدعوى قائمة على فعل غير مشروع فإن تقادمها يبدأ من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط بانقضاء ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
الدعوى الناشئة عن فعل غير مشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه