• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه

إذا كانت الدعوى قائمة على فعل غير مشروع فإن تقادمها يبدأ من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط بانقضاء ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

الدعوى الناشئة عن فعل غير مشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه