• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقة تتجاوز نفقة الكفاية يحتاج إلى بينة على حال الزوج المادية ويسره

إذا طُلب الحكم بنفقة تتجاوز نفقة الكفاية، تعيّن على طالب الزيادة إقامة البينة على يسار الزوج وحالته المادية؛ وإلا اقتصر التقدير على نفقة الكفاية.

نص الاجتهاد

تقدير نفقة تتجاوز نفقة الكفاية يحتاج إلى بينة على حال الزوج المادية ويسره (الغرفة الشرعية قرار 2604 تاريخ 3/12/2000 أساس 2656) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )