الأصل في المنازعات المتعلقة بالمهر أن وسيلتي الإثبات المقبولتين لإثبات التصرفات المدعى بها هما الإقرار القضائي واليمين الحاسمة حصراً، ولا يجوز إثباتها بغيرهما من وسائل الإثبات.
بينات – مهر إن وسيلتي الإثبات لأي تصرف مدعى به يتعلق بالمهر هما الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة . ولا مجال لقبول أي وسيلة إثبات أخرى في معرض إثبات أي طارئ يطرأ على المهر خارج مجلس القضاء الشرعي (الغرفة الشرعية قرار 2611 تاريخ 3/12/2000 أساس 2668) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )