• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الموضوع الرد على الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة أول درجة

وجوب ردّ محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى متى كانت مطروحة في الخصومة.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع الرد على الدفوع المثارة أمامها بالإضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة أول درجة