وجوب ردّ محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى متى كانت مطروحة في الخصومة.
على محكمة الموضوع الرد على الدفوع المثارة أمامها بالإضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة أول درجة