لا يُعتدّ بتقرير الخبرة إلا إذا كان مستوفياً لأصوله الفنية والقانونية ومحدداً للضرر وقيمة كل جزء أو قطعة متضررة تحديداً يمكّن المحكمة من تقدير التعويض أو الفصل في النزاع.
يجب أن تكون الخبرة مستوفية شرائطها وأن يحدد تقرير الخبرة الضرر وقيمة كل قطعة من القطع المعطوبة