• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استيفاء الخبرة شرائطها وتحديد تقريرها الضرر وقيمة كل قطعة متضررة على حدة

لا يُعتدّ بتقرير الخبرة إلا إذا كان مستوفياً لأصوله الفنية والقانونية ومحدداً للضرر وقيمة كل جزء أو قطعة متضررة تحديداً يمكّن المحكمة من تقدير التعويض أو الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الخبرة مستوفية شرائطها وأن يحدد تقرير الخبرة الضرر وقيمة كل قطعة من القطع المعطوبة