• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي حق للمستأنف عليه وحده ولا يجوز للمستأنف أصلا أن يباشره بعد استئنافه الأصلي

الاستئناف التبعي حقٌّ للمستأنف عليه فقط، ولا يملك المستأنف الأصلي أن يتخذ من الاستئناف التبعي وسيلةً ثانيةً للطعن في الحكم، ويخضع الاستئناف التبعي للشروط القانونية المقررة له.

نص الاجتهاد

إن فقه الإجراءات قد بين شروط الاستئناف التبعي فقال أن الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط ، فلا يحق للمستأنف استئنافا أصليا أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئناف تبعية ، وإن الطعن التبعي يخضع لنفس الشروط التسي يخضع لها الطعن بالاستئناف التبعي