الاستئناف التبعي حقٌّ للمستأنف عليه فقط، ولا يملك المستأنف الأصلي أن يتخذ من الاستئناف التبعي وسيلةً ثانيةً للطعن في الحكم، ويخضع الاستئناف التبعي للشروط القانونية المقررة له.
إن فقه الإجراءات قد بين شروط الاستئناف التبعي فقال أن الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط ، فلا يحق للمستأنف استئنافا أصليا أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئناف تبعية ، وإن الطعن التبعي يخضع لنفس الشروط التسي يخضع لها الطعن بالاستئناف التبعي