الثابت في وثيقة العقد بشأن عدم قبض معجل المهر لا يُنقض إلا بالكتابة أو باليمين الحاسمة.
وثيقة العقد الوارد فيها أن معجل المهر غير مقبوض لا يجوز إثبات عكسها إلا بالبينة الخطية أو باليمين الحاسمة