• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرائن لا تكفي وحدها لإثبات مسائل الأحوال الشخصية بين المسلمين ما لم تؤيدها أدلة صحيحة ومقبولة

لا يجوز تأسيس الحكم في مسائل الأحوال الشخصية بين المسلمين على القرائن وحدها، بل لا بد من تأييدها بأدلة صحيحة ومقبولة.

نص الاجتهاد

القرائن لا تصلح منفردة للحكم في القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية بين المسلمين ما لم تؤيد بأدلة صحيحة ومقبولة