لا يجوز تأسيس الحكم في مسائل الأحوال الشخصية بين المسلمين على القرائن وحدها، بل لا بد من تأييدها بأدلة صحيحة ومقبولة.
القرائن لا تصلح منفردة للحكم في القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية بين المسلمين ما لم تؤيد بأدلة صحيحة ومقبولة