التخارج في التركة يخضع لقواعد الإرث بوصفه مسألةً تابعةً له، ولا يخرج إلى تنظيمٍ قانوني مستقل ما دام مرتبطاً بتصفية الحقوق الإرثية.
التخارج تابع لقواعد الإرث لا يفرد بالحكم فلا يخضع لقانون آخر كالمرسوم 192 لعام 1952