• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخارج تابع لقواعد الإرث ولا يخضع لقانون خاص منفصل

التخارج في التركة يخضع لقواعد الإرث بوصفه مسألةً تابعةً له، ولا يخرج إلى تنظيمٍ قانوني مستقل ما دام مرتبطاً بتصفية الحقوق الإرثية.

نص الاجتهاد

التخارج تابع لقواعد الإرث لا يفرد بالحكم فلا يخضع لقانون آخر كالمرسوم 192 لعام 1952