حضور الوكيل عند تحديد موعد المجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الموكل وتنتج عنه آثار التبليغ في حقه.
تحديد موعد المجلس العائلي بحضور الوكيل يعتبر تبليغا للموكل