وجوب أن يبيّن الحكم سبب فرض النفقة الزوجية بياناً واضحاً ومحدداً حتى يكون تسبيبه كافياً وقابلاً للرقابة.
على المحكمة إيضاح السبب الذي دعاها لفرض النفقة الزوجية