• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصبح المدين بعد شهر إفلاسه غير ذي أهلية للتقاضي في الأموال الخاضعة للضمان العام وتنعقد الخصومة لوكلاء التفليسة

إذا صدر حكم شهر الإفلاس، فإن المدين لا يكون أهلاً للتقاضي في المنازعات المتعلقة بالأموال الخاضعة للضمان العام، ويكون الاختصاص في مباشرة هذه الخصومة لوكلاء التفليسة.

نص الاجتهاد

إن المدين يصبح بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس غير أهل للتقاضي بشأن الأموال الخاضعة للضمان العام المقررة في القانون لحماية مصلحة مجموعة الدائنين, حيث أن حق التقاضي ينحصر في مثل هذه الحالة بوكلاء التفليسة