إذا صدر حكم شهر الإفلاس، فإن المدين لا يكون أهلاً للتقاضي في المنازعات المتعلقة بالأموال الخاضعة للضمان العام، ويكون الاختصاص في مباشرة هذه الخصومة لوكلاء التفليسة.
إن المدين يصبح بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس غير أهل للتقاضي بشأن الأموال الخاضعة للضمان العام المقررة في القانون لحماية مصلحة مجموعة الدائنين, حيث أن حق التقاضي ينحصر في مثل هذه الحالة بوكلاء التفليسة