• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يوجب رد الدعوى إذا أمكن استدراكه أمام محكمة الاستئناف

إذا كان وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إجراءً قابلاً للاستدراك أمام محكمة الاستئناف، فلا يترتب على إغفاله رد الدعوى.

نص الاجتهاد

وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار يمكن أن يستدرك من قبل محكمة الإستئناف بدلاً من رد الدعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد