إذا كان وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إجراءً قابلاً للاستدراك أمام محكمة الاستئناف، فلا يترتب على إغفاله رد الدعوى.
وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار يمكن أن يستدرك من قبل محكمة الإستئناف بدلاً من رد الدعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد