إذا كان وجه الدعوى صالحًا للحكم ومهيأً للفصل من واقع الأوراق، جاز لمحكمة النقض أن تتصدى له ولو أُثير لأول مرة في الطعن.
ما هو قابل للحكم من أوجه الدعوى يمكن لمحكمة النقض البت به وإن كان الطعن يرفع إليها للمرة الأولى