• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض البت في ما يصلح للفصل من أوجه الدعوى ولو أثير لأول مرة أمامها

إذا كان وجه الدعوى صالحًا للحكم ومهيأً للفصل من واقع الأوراق، جاز لمحكمة النقض أن تتصدى له ولو أُثير لأول مرة في الطعن.

نص الاجتهاد

ما هو قابل للحكم من أوجه الدعوى يمكن لمحكمة النقض البت به وإن كان الطعن يرفع إليها للمرة الأولى