تقدير ما إذا كان المسكن المقدم من الزوج مستكملاً للشروط الشرعية يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
كون المسكن المقدم من الزوج مستكملاً لشروطه الشرعية مسألة يقدرها قاضي الموضوع