• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة أربع نسوة لا تكفي لاستكمال النصاب الشرعي للشهادة

لا تتحقق حجية الشهادة أو اكتمال نصابها الشرعي بشهادة أربع نسوة وحدهن إذا كان المطلوب نصاباً شرعياً لا ينهض به هذا العدد.

نص الاجتهاد

شهادة اربع نسوة لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة