لا تتحقق حجية الشهادة أو اكتمال نصابها الشرعي بشهادة أربع نسوة وحدهن إذا كان المطلوب نصاباً شرعياً لا ينهض به هذا العدد.
شهادة اربع نسوة لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة