إذا كانت مهمة المحكّمين الإصلاح بين الزوجين، وجب أن يجتمعوا بالزوجين معاً قبل إبداء الرأي، لأن التحكيم في هذا المجال يقوم على المواجهة المشتركة لا على الاستماع المنفرد لكل طرف.
مؤسسة التحكيم تقوم على الإصلاح بين الزوجين وهذا يقتضي الاجتماع بهما معا بدل الاكتفاء بالاجتماع مع كل طرف على حدة