الأصل في التحكيم ضمن دعوى التفريق للشقاق اختيار حكمين من أهل الزوجين، ولا يجوز اللجوء إلى الأباعد إلا عند وجود سبب مشروع أو قانوني يبرر ذلك وبعد استنفاد البحث عن الصالحين من الطرفين.
تعيين حكمين من الأباعد لا يصح أن يكون إلا بسبب مقبول شرعاً أو قانوناً وبعد استنفاد القاضي المشرف على دعوى التفريق للشقاق الجهد للتحري عن الصالحين للقيام بمهمة التحكيم من أهل الطرفين